عبد الله بن قدامه
478
المغني
( فصل ) ولو شرع مجتهد في الصلاة باجتهاده فعمي فيها بنى على ما مضى من صلاته لأنه إنما يمكنه البناء على اجتهاد غيره فاجتهاده أولى فإن استدار عن تلك الجهة بطلت صلاته . وان أخبره مخبر بخطئه عن يقين رجع إليه وان أخبره عن اجتهاد لم يرجع إليه لما ذكرنا . وان شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فشاهد ما يستدل به على صواب نفسه مثل أن يرى الشمس في قبلته في صلاة الظهر